حل سؤال، ما الأفعال التي تعد جرائم وفقا للمادة الثالثة عشرة من نظام الحماية من الإيذاء؟، وما العقوبات المترتبة على ذلك ؟
الإجابة الصحيحة هي
المادة الثالثة عشرة:
1. مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة آلاف ريال ولا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإبداء الواردة في المادة (الأولى) من النظام. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
2. تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد على (خمس) سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف ريال في حالة اقترانها بأي مما يأتي:
أ- إن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز (الستين) عاما، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.
ب- ان وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة.
ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.
د- أن وقع الإيذاء مقرونا باستخدام أحد الأسلحة.
هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.
3. تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
4. يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالعقوبة المقررة للجريمة.